قوله ( ولا يجوز
صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع ، وإن قصد صيامهما كان عاصيا ، ولم يجزه عن فرض ) ، الصحيح من المذهب : أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ، ولا نفل ، وعليه الأصحاب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح عن فرض . نقله
مهنا في قضاء رمضان ، وفي الواضح رواية : يصح عن نذره المعين .