صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع ، وإن قصد صيامهما كان عاصيا ، ولم يجزه عن فرض ) ، الصحيح من المذهب : أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ، ولا نفل ، وعليه الأصحاب . وحكاه ابن المنذر إجماعا ، وعنه يصح عن فرض . نقله مهنا في قضاء رمضان ، وفي الواضح رواية : يصح عن نذره المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية