صفحة جزء
قوله ( ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع : استحب له إتمامه ولم يجب ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعن أحمد يجب إتمام الصوم . ويلزمه القضاء . ذكره ابن البنا ، والمصنف في الكافي ، ونقل حنبل في الصوم : إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد . قال القاضي : أي نذره . وخالفه ابن عقيل ، وذكره أبو بكر في النفل . وقال : تفرد به حنبل ، وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضي ، وفي الرعاية وغيرها : رواية في الصوم لا يقضي المعذور . [ ص: 353 ] وعنه يلزم إتمام الصلاة . بخلاف الصوم . قال المصنف في الكافي والمجد : مال إلى ذلك أبو إسحاق الجوزجاني ، وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج . قال المجد : والرواية التي حكاها ابن البنا في الصوم : تدل على عكس هذا القول ; لأنه خصه بالذكر ، وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى ، فلزمت بالشروع ، كالحج . قال : والصحيح من المذهب : التسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية