قوله (
ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع : استحب له إتمامه ولم يجب ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجب إتمام الصوم . ويلزمه القضاء . ذكره
ابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في الصوم : إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أي نذره . وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وذكره
أبو بكر في النفل . وقال : تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضي ، وفي الرعاية وغيرها : رواية في الصوم لا يقضي المعذور .
[ ص: 353 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم إتمام الصلاة . بخلاف الصوم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد : مال إلى ذلك
أبو إسحاق الجوزجاني ، وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والرواية التي حكاها
ابن البنا في الصوم : تدل على عكس هذا القول ; لأنه خصه بالذكر ، وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى ، فلزمت بالشروع ، كالحج . قال : والصحيح من المذهب : التسوية .