الثالثة : لو
نوى الصدقة بمال مقدر ، وشرع في الصدقة به ، فأخرج بعضه : لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، ولو
شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما . بلا خلاف في المذهب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : أن الطواف كالصلاة في الأحكام ، إلا فيما خصه الدليل . قال في الفروع : فظاهره أنه كالصلاة هنا . قال : ويتوجه على كل حال إن
نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ ، وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة
[ ص: 354 ] الرابعة :
لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع ، وأما نفل الحج والعمرة : فيأتي حكمه في آخر باب الفدية ، عند قوله " ومن رفض إحرامه ، ثم فعل محظورا ، فعليه فداؤه " .