صفحة جزء
الرابعة : لو نذر أن يعتكف صائما ، أو يصوم معتكفا : لزماه معا ، فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه : لم يجزه ، وذكر المجد عن بعض الأصحاب يلزمه الجميع ، لا الجمع ، فله فعل كل منهما منفردا ، وإن نذر أن يصوم معتكفا . فالوجهان في التي قبلها . قاله المجد ، وتبعه في الفروع ، وقال في التلخيص : ولو نذر أن يصوم معتكفا ، أو يصلي معتكفا : لم يلزمه الجميع ; لأن الصوم من شعار الاعتكاف ، وليس الاعتكاف من شعار الصوم والصلاة ، وقال في الرعاية الكبرى : ولو نذر أن يصوم ، أو يصلي معتكفا : صحا بدونه ولزماه ، دون الاعتكاف ، وقيل : يلزمه الاعتكاف مع الصوم فقط . انتهى . وإن نذر أن يعتكف مصليا : فالوجهان ، وفيه وجه ثالث : لا يلزمه الجمع هنا ; لتباعد ما بين العبادتين ، ولو نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها : لزمه الجمع ، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزه ، ذكره في الانتصار ، واقتصر عليه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية