قوله ( ويحج بغير إذن سيده ) . يعني
للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده ، وهذا المذهب أيضا مطلقا ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى [ والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته ، فهو كالحر المدين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا ] قال في المحرر ، والرعاية الكبرى [ والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم هنا ] ما لم يحل نجم . انتهوا . وقدمه في الفروع في باب الكتابة ، ولا يمنع من إنفاقه هنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف على إذنه له . ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا
[ ص: 364 ]
فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده ، وأطلقه كثير من الأصحاب ، وقالوا : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في الفروع : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع مطلقا .