قوله ( ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ) . اعلم أن المعتكف لا يخلو : إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو ممن تلزمه الصلاة أولا ، فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة : فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد ، سواء جمع فيه أو لا ، وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه أي يصلى فيه الجماعة على الصحيح من المذهب في الصورتين ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها . أما إن قلنا : إنها سنة ، فيصح في أي مسجد كان . قاله الأصحاب . واشتراط المسجد الذي يجمع فيه من مفردات المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار :
لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر رواية
ابن منصور ، وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .