قوله ( إلا
المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ) وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . ومسجد بيتها ليس مسجدا ، لا حقيقة ولا حكما . قال في الفروع : وقال في الانتصار : لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ، وهو ظاهر رواية
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . كما تقدم ذلك في الرجل .
فوائد . إحداهما : رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والحاويين ، والرعايتين في موضع ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ونص عليه في رواية
إسحاق بن إبراهيم [ ص: 365 ] قال
الحارثي في إحياء الموات : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المحرر ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها منه ، جزم به بعض الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه ، وجزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى في موضع ، فقالا : ورحبة المسجد كهو ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ،
والزركشي ، وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بينهما في موضع من كلامه ، فقال : إن كانت محوطة فهي منه ، وإلا فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ونقل
محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع ، وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه ، وقال : ليس [ هو ] بمنزلة المسجد . هذا المسجد : هو الذي عليه حائط وباب ، وقدم هذا الجمع في المستوعب ، وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين ، والصحيح : أنها رواية واحدة ، على اختلاف الحالين ، وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع . والآداب الكبرى .
الثانية : المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من المسجد بدليل منع جنب ، وإن كان بابها خارجا منه ، بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد ، أو كانت خارج المسجد . قال في الفروع : والمراد والله أعلم وهي قريبة منه . كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب ; لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان ، وقيل : لا يبطل ، اختاره
ابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنها بنيت له ، فكأنها فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لأنها كالمتصلة به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان ، وكانت منه فيما بنيت له ، ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد ; لأنها لم تبن له ، وأطلقهما في المحرر .
الثالثة : ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه . الرابعة : لما ذكر في الآداب : الثواب الحاصل بالصلاة في مسجدي
مكة [ ص: 366 ] والمدينة ، قال : وهذه المضاعفة تختص المسجد ، على ظاهر الخبر ، وظاهر قول العلماء من أصحابنا وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه ; لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11125في مسجدي هذا } واختار
الشيخ تقي الدين : أن حكم الزائد حكم المزيد عليه .
قلت : وهو الصواب .