قوله ( ومن
نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره ) . هذا المذهب ، إلا ما استثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفائق : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : القياس وجوبه ، وجزم به في تذكرة
ابن عبدوس ، وقال في الفروع : ويتوجه ، إلا
مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه . لا يفعله في غيره .
تنبيهان : الأولى : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه سواء
نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو بعيد ، عتيق أو جديد . امتاز بمزية شرعية ، كقدم وكثرة جمع أو لا ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رحل يلزمه فيه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار ، فإنه قال : القياس لزومه ، تركناه لقوله
[ ص: 367 ] عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30322لا تشد الرحال } الحديث وذكره
أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر وجها يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ونذر الاعتكاف مثله ، وأطلق
الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع وجهين ، واختار في موضع آخر : يتعين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : الاعتكاف والصلاة : لا يختصان بمكان ، بخلاف الصوم . قال في الفروع : كذا قالا ، فعلى المذهب : له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه ، والصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وهو أحد الوجهين ، ولم يذكر عدم الكفارة في نسخة قرئت على
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكذا في نسخ كثيرة . وقيل : عليه كفارة . قال في الرعايتين : وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل ، وجزم بالكفارة في تذكرة
ابن عبدوس ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والحاويين ، والمحرر . ذكره في باب النذر .
الثاني : قال في الفروع : وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب . انتهى . فمحل الخلاف : إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب . الثالث : جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة على حد سواء ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ، ولعله مراد غيرهم ، وهو متجه . انتهى .
الرابع : قوله " فله فعله في غيره " يعني : من المساجد . وهذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ، ولعله مراد غيرهم ، وهو متجه . انتهى .
فائدة : لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره ، فإن كان يحتاج إلى شد رحل :
[ ص: 368 ] خير بين ذهابه وعدمه ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم بعض الأصحاب بإباحته ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : الإباحة في السفر القصير ، ولم يجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وقال في التلخيص : لا يترخص . قال في الفروع : ولعل مراده يكره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرح المقنع : يكره إلى القبور والمشاهد . قال في الفروع : وهي المسألة بعينها ، وحكى
الشيخ تقي الدين وجها : يجب السفر المنذور إلى المشاهد . قال في الفروع : مراده والله أعلم اختيار صاحب الرعاية . وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خير على الصحيح من المذهب بين الذهاب وغيره . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في الفروع ، وقال في الواضح : الأفضل الوفاء . قال في الفروع : وهذا أظهر . قوله ( إلا المساجد الثلاثة ، وأفضلها :
المسجد الحرام ، ثم
مسجد المدينة ، ثم
المسجد الأقصى ) ، الصحيح من المذهب : أن
مكة أفضل من
المدينة ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وعليه جماهير الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المدينة أفضل ، اختاره
ابن حامد وغيره . ويأتي ذلك أيضا في آخر باب صيد الحرم ونباته ، فعلى المذهب : إذا
عين المسجد الحرام في نذره : لم يجزه في غيره ; لأنه أفضلها . احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب . قال في الفروع : فدل إن قلنا
المدينة أفضل أن مسجدها أفضل ، وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره ، وصرح به في الرعاية وإن عين
مسجد المدينة : لم يجزه في غيره ، إلا
المسجد الحرام ، على ما تقدم
[ ص: 369 ] وإن عين
المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط ، نص عليه .