قوله ( ومن
نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله . قال
الزركشي : ولعله بناء على اشتراط الصوم له .
فائدتان . إحداهما : كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرا معينا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : جواز دخوله بعد صلاة الفجر . الثانية : لو
أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا : دخل قبل ليلته الأولى ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد صلاة فجر أول يوم منه ، وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته ، ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى ، نص عليه ، وفيهما في لياليه المتخللة تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقول
أبي حكيم الآتيان قريبا .