قوله ( وإن
نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه التتابع وجها واحدا . كمن
حلف لا يكلم زيدا شهرا ، وكمدة الإيلاء والعنة ، وبهذا فارق لو نذر صيام شهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه تتابعه ، اختاره
الآجري ، وصححه
ابن شهاب ، وغيره .
[ ص: 370 ] فائدتان . إحداها : يلزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه على الصحيح من المذهب . كما تقدم في نظيرتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو وقت صلاة المغرب ، وذكره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو قبل الفجر الثاني من أول يوم فيه .
الثانية : يكفيه شهر هلالي ناقص بلياليه . أو ثلاثين يوما بلياليها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد على رواية أنه لا يجب التتابع : يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم ، وإن اعتبرناه لم يجب . ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه ، وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين ، وإن لم نعتبر الصوم ، وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة ، فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى ، أو الثاني والثلاثين في الثانية ; لئلا يعتكف بعض يوم ، أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها .