قوله ( وإن
نذر أياما معدودة فله تفريقها ) . وكذا لو نذر ليالي معدودة ، وهذا المذهب فيهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه التتابع ، وقيل : يلزمه التتابع إلا إذا نذر ثلاثين يوما للقرينة ; لأن العادة فيه لفظ الشهر ، فعدوله عنه يدل على عدم التتابع .
قلت : لو قيل يلزمه التتابع في نذره الثلاثين يوما : لكان له وجه ; لأنه بمنزلة من نذر اعتكاف شهر . ثم وجدت
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ذكره وجها ، وقدمه ناظمها .
تنبيه : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله " فله تفريقها " إذا لم ينو التتابع ، فأما إذا نوى التتابع : فإنه يلزمه . قاله الأصحاب
[ ص: 371 ] فوائد . منها : إذا تابع ، فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يلزمه ، ومنها : يدخل معتكفه فيما إذا نذر أياما قبل الفجر الثاني على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو بعد صلاته ، ومنها : لو
نذر أن يعتكف يوما معينا ، أو مطلقا : دخل معتكفه قبل فجر الثاني على الصحيح من المذهب ، وخرج بعد غروب شمسه ، وحكى
ابن أبي موسى رواية يدخل وقت صلاة الفجر ، ومنها : لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه .