قوله ( أو
نذر أياما وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه لا يلزمه ما يتخلله ، واختاره
أبو حكيم ، وخرجه أيضا من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة ، وقيل : لا يلزمه ليلا ، ذكره في الرعاية الكبرى .
فائدة : لو نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا فقد تقدم : متى يدخل معتكفه ، ولا يجوز تفريقه بساعات من أيام ، فلو كان وسط النهار ،
وقال : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا : لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ، وفي دخول الليلة : الخلاف السابق ، واختار
الآجري : إن نذر اعتكاف يوم ، فمن ذلك الوقت إلى مثله .