تنبيه : مراده بقوله (
ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه ، كحاجة الإنسان ) . إجماعا ، وهو البول والغائط . إذا لزمه التتابع في اعتكافه ، وسواء عين بنذره مدة ، أو شرط التتابع في عدد .
[ ص: 372 ] فائدة : يحرم
بوله في المسجد في إناء ، وكذا فصد وحجامة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالا : لا يجوز في إناء ، كالمستحاضة مع أمن تلويثه ، وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد . قال
ابن تميم : يكره
الجماع فوق المسجد ، والتمسح بحائطه والبول ، نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر ، فإذا بال خارجا وجسده فيه لا ذكره : كره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم ، وقيل : فيه الوجهان . وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء .