قوله {
وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس } هذا المذهب بلا ريب ، والمشهور من الروايتين . وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه . فلو
مضى من الحدث يوم وليلة ، أو ثلاثة ، إن كان مسافرا ، ولم يمسح : انقضت المدة ، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة . فلو
بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث : استباح بعد الحدث المدة .
وانقضاء المدة : وقت جواز مسحه بعد حدثه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث . وهي من المفردات ، وانتهاؤها وقت المسح . وأطلقهما
ابن تميم .