صفحة جزء
قوله { وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس } هذا المذهب بلا ريب ، والمشهور من الروايتين . وعليه الأصحاب .

قال في الفروع : أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه . فلو مضى من الحدث يوم وليلة ، أو ثلاثة ، إن كان مسافرا ، ولم يمسح : انقضت المدة ، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة . فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث : استباح بعد الحدث المدة .

وانقضاء المدة : وقت جواز مسحه بعد حدثه . انتهى . وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث . وهي من المفردات ، وانتهاؤها وقت المسح . وأطلقهما ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية