صفحة جزء
قوله ( والطهارة ) . يجوز له الخروج للوضوء عن حدث ، نص عليه ، وإن قلنا : لا يكره فعله فيه بلا ضرورة ، ويخرج لغسل الجنابة . كذا لغسل الجمعة . إن وجب ، وإلا لم يجز ، ولا يجوز الخروج لتجديد الوضوء . فوائد . يجوز له أيضا الخروج لقيء بغتة ، وغسل متنجس لحاجته ، وله المشي على عادته ، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه . كسقاية لا يحتشم مثله عنها ، ولا نقص عليه ، ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به . ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه . إن لم يكن له من يأتيه به ، نص عليه ، ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال القاضي : يتوجه الجواز ، واختاره أبو حكيم ، وحمل كلام أبي الخطاب عليه . قال ابن حامد : إن خرج لما لا بد منه إلى منزله . جاز أن يأكل فيه يسيرا ، كلقمة ولقمتين لا كل أكله .

التالي السابق


الخدمات العلمية