قوله ( والجمعة ) . يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه . كذا إن لم تكن واجبة عليه
[ ص: 373 ] واشترط خروجه إليها ، فأما إن كانت غير واجبة عليه ، ولم يشترط الخروج إليها : فإنه لا يجوز له الخروج إليها ، فإن خرج بطل اعتكافه .
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يخرج إلى الجمعة ، فله التبكير إليها ، نص عليه ، وله إطالة المقام بعدها ، ولا يكره ; لصلاحية الموضع للاعتكاف . لكن المستحب عكس ذلك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
أبي داود ، وقدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره ، وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد احتمال : أن تبكيره أفضل ، وأنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في باب الجمعة ; لأنه لم يستثن المعتكف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل فلا يزيد على أربع ، ونقل
أبو داود في التبكير : أجود ، وأنه يركع بعدها عادته .
الثانية : لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة ، قدمه في الفروع ، وقال : وظاهر ما سبق يلزمه ، كقضاء الحاجة . قال بعض الأصحاب : الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق . لا سيما النذر ، والأفضل سلوك أطول الطرق إن
خرج لجمعة عبادة وغيرها . قوله ( والنفير المتعين ) . بلا نزاع . وكذا إذا
تعين خروجه لإطفاء حريق ، وإنقاذ غريق ونحوه .