قوله ( والشهادة الواجبة ) . يجوز
الخروج للشهادة المتعينة عليه ، فيلزمه الخروج ، ولا يبطل اعتكافه ، ولو لم يتعين عليه التحمل . ولو كان سببه اختياريا ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر
[ ص: 374 ] الأصحاب ، واختار في الرعايتين : إن كان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها : خرج إليها ، وإلا فلا .