( ونحو ذلك ) ، فنحو ذلك : إذا تعين خروجه لإطفاء حريق ، أو إنقاذ غريق كما تقدم ، وكذا إذا
أكرهه السلطان أو غيره على الخروج ، وكذا لو
خاف أن يأخذه السلطان ظلما ، فخرج واختفى ، وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه ، فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر : بطل اعتكافه ، وإلا لم يبطل ; لأنه خروج واجب .
فائدة : لو
خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والقواعد الأصولية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : يبطل ، لمنافاته الاعتكاف كالجماع ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أحد الوجهين : لا ينقطع التتابع . ويبني ، كمرض وحيض ، واختاره ، وذكره قياس المذهب ، وجزم أيضا : أنه لا ينقطع تتابع المكره ، وأطلق بعضهم وجهين . قال في القواعد الأصولية : لا يبطل اعتكافه إذا أكره على الخروج ، ولو خرج بنفسه .