فائدة : قوله (
ولا يعود مريضا ، ولا يشيع جنازة ) . كذا كل قربة ، كزيارة ، وتحمل شهادة وأدائها ، وتغسيل ميت وغيره ، إلا أن يشترط ، وهذا المذهب في ذلك كله ، نص عليه . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له فعل ذلك كله من غير شرط ، وذكر
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالمنع ، مع الاشتراط أيضا ، فعلى المذهب : لا يقضي زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع . كما لو عين الشهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولو قضاه صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر
[ ص: 376 ]
تنبيه : يستثنى من ذلك : لو
تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد ، أو دفن ميت ، أو تغسيله ، فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه ، على ما سبق . ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد .