فائدة : لو
شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد ، وليس بقربة ويحتاجه ، كالعشاء في بيته ، والمبيت فيه : جاز على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهما ، ونصروه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع من ذلك ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وأطلقهما في الفروع ، ولو
شرط الخروج للبيع والشراء ، أو الإجارة ، أو التكسب بالصناعة في المسجد : لم يجز بلا خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وأصحابه ، ولو
قال : متى مرضت ، أو عرض لي عارض : خرجت ، فله شرطه على الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ، وأطلقوا ، وقدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء في المدة المعينة ، فأما المطلقة ، كنذر شهر متتابع : فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض ، فإنه يقضي زمن المرض ; لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل ، ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا .