[ ص: 377 ] قوله ( والدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه ) إذا
خرج لما لا بد منه ، فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه جاز . إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول . وإن كان أبعد ، أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه ; لتركه لبثا مستحقا ، جزم به في الفروع وغيره فيهما . كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف محمول على الأول .