قوله ( وإن فعله في متعين قضى ، وفي الكفارة وجهان ) يعني إذا
خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين ، وأطلقهما في المحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . أحدهما : يكفر مع القضاء ، وهو المذهب ، ونص عليه في الخروج لفتنة ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والرعاية الكبرى . قال
الزركشي : وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . انتهى . والذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : في الفتنة ، والخروج للنفير ، وعدة الوفاة ، وذكره
ابن أبي موسى في عدة الوفاة ، والوجه الثاني : لا كفارة عليه . قال
الزركشي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر . انتهى . قال في الفروع : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه ، أو حاضت فيه المرأة : في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله . هذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ، وقاله صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما . قال : فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن وجب الخروج فلا كفارة ، وإن لم يجب وجبت .
[ ص: 379 ] وقول
ابن عبدوس المتقدم ، وصاحب التلخيص : إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ، ونحوهما وجبت ، وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة ، وقيل : تجب ، ونقل
المروذي nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : عدم الكفارة في الاعتكاف ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد على رواية عدم وجوبها في الصوم ، وسائر المنذورات .
فائدتان . إحداهما : لو
ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره : قضاه متتابعا على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نيته . الثانية : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة . فإن قلنا : يجب التتابع ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي السابق : فحكمه حكم النذر المتتابع ، كما تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وإن قلنا لا يجب : تمم ما بقي على ما تقدم . لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ، ولا كفارة عليه . هذا المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قياس المذهب : يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر .