قوله ( وإن خرج لما له منه بد في المتتابع : لزمه استئنافه ) . يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن
نذر اعتكاف شهر متتابعا ، أو عشرة أيام متتابعة ، أو كان متتابعا بنية ، أو قلنا : يتابع في المطلق ، وهذا المذهب في ذلك كله ، بشرط أن يكون عامدا مختارا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال في الرعاية : يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة ، وقيل : أو يبني أو يكفر . قال في الفروع : كذا قال ، وهذا القول من المفردات .
فائدة : خروجه لما له منه بد مبطل ، سواء تطاول أو لا . لكن لو أخرج بعض جسده : لم يبطل ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : يبطل
[ ص: 380 ] هذا كله إذا كان عالما مختارا ، فأما إن خرج مكرها أو ناسيا فقد سبق .