صفحة جزء
قوله ( وإن فعله في معين فعليه كفارة ) . يعني إذا خرج لما له منه بد ، وفي الاستئناف وجهان ، واعلم أنه إذا خرج في المعين ، فتارة يكون نذره متتابعا معينا ، وتارة يكون معينا ولم يقيده بالتتابع ، فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان ، وخرج لما له منه بد : فعليه كفارة يمين . رواية واحدة ، وفي الاستئناف وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والمجد في شرحه ، والشارح ، وشرح ابن منجى ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين .

أحدهما : يستأنف لتضمن نذره التتابع . قال المجد : وهذا أصح في المذهب وهو قياس قول الخرقي ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة .

والوجه الثاني : يبني ; لأن التتابع حصل ضرورة التعيين ، فسقط وسقط بفواته ، فصار كقضاء رمضان ، ويقضي ما فاته ، وأصل هذين الوجهين : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين ، وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج ، وكفر كفارة يمين قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية