قوله ( ولا كفارة عليه إلا لترك نذره ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا تجب
الكفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقا . نقله
أبو داود ، وهو ظاهر نقل
ابن إبراهيم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
[ ص: 381 ] وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب . قال في الكافي .
وابن منجى في شرحه : هذا المذهب . قال في الفائق : ولا كفارة عليه للوطء في أصح الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو الصحيح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في المحرر وغيره ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وجوب الكفارة ، إن كان نذرا كرمضان والحج ، وهو من المفردات . قال في المستوعب : هذا أصح الروايات ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين ، والحاويين وغيرهم .
تنبيهات . الأول : قوله " إلا لترك نذره " يعني إنما تجب الكفارة لترك النذر لا للوطء ، مثل أن
يطأ في وقت عين اعتكافه بالنذر . الثاني : خص جماعة من الأصحاب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف المنذور لا غير . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : يجب في التطوع ، في أصح الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا وجه له . قال : ولم يذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهي المستوعب ، فهذه ثلاث روايات .
الثالث : حيث أوجبنا عليه الكفارة بالوطء ، فقال
أبو بكر في التنبيه : عليه كفارة يمين ، وحكى ذلك رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الكبرى ،
والزركشي ، والخلاصة . قال في الفروع : ومراد
أبي بكر : ما اختاره صاحب المغني ، والمحرر ، والمستوعب ، وغيرهم : أنه أفسد المنذور بالوطء . وهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق ، وهذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، وذكر بعض الأصحاب أنه : قال إن هذا الخلاف في نذر . وقيل : معين
[ ص: 382 ] وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وجزم به في الإفادات ، وتجريد العناية ، والمنور ، فلهذا قيل : يجب الكفارتان ، كفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وحكى القول بذلك في الحاوي وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : عليه بالوطء كفارة الظهار ، وقدمه في النظم ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، واختار في الكبرى وجوبها ، ككفارة رمضان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والمذهب الأحمد ، وهما روايتان عند
الشيرازي .