قوله ( وإن
باشر دون الفرج فأنزل : فسد اعتكافه ، وإلا فلا ) بلا نزاع فيهما . ثم رأيت
الزركشي حكى عن
ابن عبدوس المتقدم احتمالا بعدم الفساد مع الإنزال ، ومتى فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ويتخرج وجه ثالث : يجب بالإنزال بالوطء دون الفرج ، ولا يجب بالإنزال باللمس والقبلة . وقال : مباشرة الناسي كالعامد على إطلاق أصحابنا ، واختار هنا لا يبطله كالصوم . انتهى .
قلت : الأولى وجوب الكفارة إذا أنزل بالمباشرة فيما دون الفرج ، إذا قلنا بوجوبها بالوطء في الفرج .
فوائد . الأولى : لا تحرم
المباشرة فيما دون الفرج بلا شهوة على الصحيح من المذهب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي احتمالا بالتحريم ، وما هو ببعيد ، وتحرم المباشرة بشهوة على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : لا تحرم ، وجزم به في الرعاية .