الثالثة : لا يجوز
البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابنه
أبو الحسين وغيره ، وصاحب الوسيلة ، والإيضاح ، والشرح هنا ،
وابن تميم وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . قال
ابن هبيرة : منع صحته وجوازه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم في الفصول ، والمستوعب بالكراهة ، وجزم به في الشرح [ والمغني
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ] في آخر كتاب البيع ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه ، كما يجوز خروجه له ، إذا لم يكن له من يأتيه به ، فعلى المذهب : لا يجوز في المسجد ، ويخرج له ، وعلى الثاني : يجوز ، ولا يخرج له ، وعلى المذهب أيضا : قيل في صحة البيع وجهان ، وأطلقهما في الآداب . قال في الرعاية الكبرى : في صحتهما وجهان مع التحريم .
قلت : قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة ، وتقدم كلام
ابن هبيرة ، وظاهر ما قدمه في الفروع : الصحة هنا ، وقال في الفروع ، في آخر كتاب الوقف : وفي صحة البيع في المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم روايتان ، وقال في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره
البيع والشراء في المسجد ، فإن باع فالبيع صحيح
[ ص: 386 ] وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه ، نص عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار يحرم البيع والشراء في المسجد للخبر ، ولا يصحان في الأصح فيهما . انتهى . قال
ابن تميم : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع بطلانه ، وقال
الشيخ تقي الدين : يصح مع الكراهة ، وقال في الفروع : والإجارة فيه كالبيع والشراء ، ويأتي في كتاب الحدود : هل يحرم إقامة الحد فيه أم يكره ؟ وقال
ابن بطال المالكي : أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، قال في الفروع : كذا قال .