الرابعة : يحرم
التكسب بالصنعة في المسجد ، كالخياطة وغيرها ، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم به في الإيضاح ، والمذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قاله جماعة ، وقدمه في الفروع ، ونقل
حرب التوقف في اشتراطه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ما يعجبني أن يعمل ، فإن كان يحتاج فلا يعتكف ، وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ، ولا يجوز أن يتجر ولا أن يصنع الصنائع . قال : وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث . قال في الفروع : كذا قال ، وقال
ابن البنا : يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وجزم به في المستوعب وغيره . وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها ، للتكسب ، فقال
ابن البنا : لا يجوز . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، واختار هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهما الجواز . قالوا : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، كلف عمامته والتنظيف .