كتاب المناسك
فائدة : الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة ، وقيل : سنة عشر ، وقيل : سنة ست ، وقيل : سنة خمس . قوله ( يجب
الحج والعمرة في العمر مرة واحدة ) . وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع . والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف ، والصحيح من المذهب : أنها تجب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة ، والكافي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : والعمرة فرض كالحج . ذكره الأصحاب . قال
الزركشي : جزم به جمهور الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها سنة ، اختاره
الشيخ تقي الدين ، فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها ، وأطلقهما في الشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب على الآفاقي دون المكي ، نص عليه في رواية
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15560وبكر بن محمد ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح . قال
الشيخ تقي الدين : عليها نصوصه ، وأطلقهن في الفائق . قوله ( بخمسة شروط : الإسلام ، والعقل ، فلا يجب على كافر ولا مجنون ، ولا يصح منهما ) . إن كان الكافر أصليا لم يجب عليه إجماعا ، والصحيح من المذهب : أنه يعاقب عليه ، وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعاقب عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعاقب على النواهي ، لا الأوامر . وتقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة والزكاة
[ ص: 388 ] تنبيه : شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف المرتد ، وهو كذلك . لكن هل يلزمه الحج باستطاعته في حال ردته ؟ فإن قلنا : يقضي ما فاته من صلاة وصوم : لزمه الحج وإلا فلا ، ولا تبطل استطاعته بردته على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، ولا يجب عليه الحج باستطاعته في حال ردته فقط على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب ، وإن
حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ثان على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه ، جزم به في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول في كتاب الحج . والإفادات . قال
أبو الحسن الجزري ، وجماعة : يبطل الحج بالردة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين هنا ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفائق في كتاب الصلاة . وتقدم ذلك كله مستوفى في كتاب الصلاة ، فليراجع .
فوائد . الأولى : لا يصح
الحج من الكافر ، ويبطل إحرامه ، ويخرج منه بردته فيه . الثانية : لا يجب
الحج على المجنون إجماعا . لكن لا تبطل استطاعته بجنونه ، ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعا ، وكذا إن عقده له الولي ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، اختاره
أبو بكر . الثالثة : هل يبطل إحرامه بالجنون ؟ لأنه لم يبق من أهل العبادات ، أم لا يبطل كالموت ؟ فيه وجهان . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وصاحب الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
أحدهما : لا يبطل .
قلت : وهو قياس الصوم . إذا أفاق جزءا من اليوم ، والصحيح هناك الصحة ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، وظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، فعليه : حكمه حكم من أغمي عليه .
[ ص: 389 ]
والوجه الثاني : يبطل ، وهو من المفردات ، وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في الصوم . الرابعة :
لا يبطل الإحرام بالإغماء على الصحيح من المذهب قال في الفروع : وهو المعروف ، وقيل : يبطل ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء . الخامسة :
لا يبطل الإحرام بالسكر . قولا واحدا ، ووجه في الفروع البطلان من الوجه الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الإغماء .