فائدة : قوله ( والبلوغ والحرية ، فلا يجب على صبي ولا عبد ) . بلا نزاع . لكن مال في القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد ، إذا قلنا يملك ، وفي يده مال يمكنه أن يحج به ، وكذا إذا لم يحتج إلى راحلة ، لكونه دون مسافة القصر ، ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه . ومثله العبد المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد ، والمعتق بعضه . قوله ( إلا أن يبلغ ويعتق في الحج : قبل الخروج من
عرفة ، وفي العمرة : قبل طوافها ) . هذا المذهب ، من حيث الجملة ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئهما .
فائدة : لو
سعى أحدهما قبل الوقوف ، وقبل البلوغ ، وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فهل يجزئه هذا السعي أم لا ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والزركشي ، والفروع . أحدهما : يجزئه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والوجه الثاني : لا يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقال : هو الأشبه بتعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
[ ص: 390 ] وقال : هو قياس المذهب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به في الفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، فعلى الثاني : لا يجزئه إعادة السعي ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، بأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، واستدامة الوقوف مشروع ، ولا قدر له محدود وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يجزئه إعادته . قال في الترغيب : يعيده على الأصح . قال في التلخيص : لزمه الإعادة على أصح الوجهين .
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا بالإجزاء ، فلا دم عليهما لنقضهما في ابتداء الإحرام . كاستمراره . الثانية : حكم الكافر يسلم ، والمجنون يفيق : حكم الصبي والعبد فيما تقدم .