فائدة : إذا
خاف العنت من يقدر على الحج : قدم النكاح عليه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا ، لكن نوزع في ادعاء الإجماع ، وقيل : يقدم الحج ، اختاره بعض الأصحاب . كما لو لم يخفه إجماعا . قوله ( فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ) . وكذا ما لا بد له منه .
فائدة : لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه : لزمه الحج قاله الأصحاب ، ولو احتاج إلى كتبه : لم يلزمه بيعها ، فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، ومن تبعهما ، وتقدم نظيره في أول باب الفطرة . قوله ( فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور )
هذا المذهب ، بلا ريب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير من الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب على الفور ، بل يجوز تأخيره . ذكرها
ابن حامد ، واختاره
أبو حازم ، وصاحب الفائق . وذكره
ابن أبي موسى وجها . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : مع العزم على فعله في الجملة ، ويأتي في كتاب الغصب : إذا حج بمال غصب .