صفحة جزء
فائدة : إذا خاف العنت من يقدر على الحج : قدم النكاح عليه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن ، وحكاه المجد إجماعا ، لكن نوزع في ادعاء الإجماع ، وقيل : يقدم الحج ، اختاره بعض الأصحاب . كما لو لم يخفه إجماعا . قوله ( فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ) . وكذا ما لا بد له منه .

فائدة : لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه : لزمه الحج قاله الأصحاب ، ولو احتاج إلى كتبه : لم يلزمه بيعها ، فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى . قاله المصنف ، والشارح ، ومن تبعهما ، وتقدم نظيره في أول باب الفطرة . قوله ( فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور )

هذا المذهب ، بلا ريب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير من الأصحاب ، وعنه لا يجب على الفور ، بل يجوز تأخيره . ذكرها ابن حامد ، واختاره أبو حازم ، وصاحب الفائق . وذكره ابن أبي موسى وجها . زاد المجد : مع العزم على فعله في الجملة ، ويأتي في كتاب الغصب : إذا حج بمال غصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية