[ ص: 405 ] قوله ( وإن
عجز عن السعي إليه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقد أجزأ عنه ، وإن عوفي ) .
هذا المذهب ، بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، وهو من المفردات ، ولكن ذكر الأصحاب : لو اعتدت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود حيضها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهي نظير مسألتنا . يعني : إذا استناب العاجز ثم عوفي . قال في الفروع : فدل على خلاف هنا للخلاف هناك .
فائدتان : إحداهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو عوفي قبل فراغ النائب : أنه يجزئ أيضا وهو صحيح ، وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا أصح . قال في الفروع : أجزأه في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف في المغني ، وقيل : لا يجزئه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الذي ينبغي أنه لا يجزئه . وهو أظهر الوجهين عند
الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الفائق . وأما إذا
برئ قبل إحرام النائب : فإنه لا يجزئه قولا واحدا .
الثانية : ألحق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : من
كان نضو الخلقة ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره عدم القدرة . قوله " لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر " يعني : يكون ذلك على القدرة كما تقدم . قوله " من بلده " هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر .
[ ص: 406 ] وقيل : يجزئ أن يحج عنه من ميقاته . واختاره في الرعاية ، ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة .