قوله ( ومن
أمكنه السعي إليه لزمه ذلك ، إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه ، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ) يشترط في الطريق : أن يكون آمنا ، ولو كان غير الطريق المعتاد ، إذا أمكن سلوكه ، برا كان أو بحرا . لكن البحر تارة يكون فيه السلامة ، وتارة يكون فيه الهلاك ، وتارة يستوي فيه الأمران ، فإن كان الغالب فيه السلامة : لزمه سلوكه ، وإن كان الغالب فيه الهلاك : لم يلزمه سلوكه إجماعا ، وإن سلم فيه قوم وهلك فيه
[ ص: 407 ] آخرون ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه . ولم يخالفه ، وجزم به في التلخيص ، والنظم ، والصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
وقال
ابن الجوزي :
العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك : وجب الكف عن سلوكها ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وقال : أعان على نفسه ، فلا يكون شهيدا ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، ويشترط على الصحيح من المذهب : أن لا يكون في الطريق خفارة . فإن كان فيه خفارة : لم يلزمه . وعليه أكثر الأصحاب . وقال
ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله : لزمه بذلها ، وجزم به في الإفادات ، وتجريد العناية ، وهو ظاهر الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي : باليسيرة . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إذا أمن الغدر من المبذول له . انتهى .
قلت : ولعله مراد من أطلق ، بل يتعين ، وقال
الشيخ تقي الدين : الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ، ولا تجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا .
تنبيه : ظاهر قوله " يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد " لا يلزمه حمل ذلك لكل سفره ، وهو صحيح . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، لمشقته ، عادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد . قال في الفروع : وأظن أنه ذكر في الماء أيضا .
قوله " ومن أمكنه السعي إليه : لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ، ووجد طريقا آمنا " . قدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أن إمكان المسير ، وتخلية الطريق : من شرائط لزوم الأداء ، وهو إحدى الروايتين ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر
[ ص: 408 ] كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه في الفروع : اختاره أكثر أصحابنا . وصححه في النظم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق : من شرائط الوجوب ، وهو الصحيح من المذهب على ما يأتي في المحرم . قال
الزركشي : هذا ظاهر كلام
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي . وأطلقهما في المبهج ، والإيضاح ، والشرح ، والفروع ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، فعلى المذهب : هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يأثم إن لم يعزم . كما نقول في طريان الحيض ، وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء . والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم . قال في الفروع : ويتوجه الذي في الصلاة ، وعلى الرواية الثانية : لو
حج وقت وجوبه ، فمات في الطريق : تبينا عدم الوجوب ، وعلى الأول : لو كملت الشروط الخمسة ، ثم مات قبل وجود هذين الشرطين : حج عنه بعد موته . وإن أعسر قبل وجودهما : بقي في ذمته ، وعلى الرواية الثانية : لم يجب عليه الحج قبل وجودهما .
فائدة :
يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة ، ويعتبر له قائد . كبصير يجهل الطريق ، والقائد للأعمى كالمحرم للمرأة . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي ، وأطلقوا القائد ، وقال في الواضح : يشترط للأداء قائد يلائمه . أي يوافقه ، ويلزمه أجرة القائد بأجرة مثله . على الصحيح من المذهب . وقيل : وزيادة يسيرة ، وقيل : وغير مجحفة ، ولو تبرع القائد لم يلزمه للمنة .