[ ص: 410 ] فائدتان . إحداهما : الصحيح : أنه يجوز أن
يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وجزم به في الفائق ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . ذكره في باب حكم قضاء الصوم ، وقيل : لا يصح بغير إذنه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره ، وتقدم ذلك في الصوم ، وهذه المسألة آخر ما بيضه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
الثانية : لو
مات هو أو نائبه في الطريق : حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا . قوله ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين : أخذ للحج بحصته ، وحج به من حيث يبلغ ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم الدين لتأكده . وهو قول في شرح
الزركشي .