صفحة جزء
[ ص: 410 ] فائدتان . إحداهما : الصحيح : أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه ، اختاره ابن عقيل في فصوله ، والمجد في شرحه ، وجزم به في الفائق ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . ذكره في باب حكم قضاء الصوم ، وقيل : لا يصح بغير إذنه ، اختاره أبو الخطاب في انتصاره ، وتقدم ذلك في الصوم ، وهذه المسألة آخر ما بيضه المجد في شرحه .

الثانية : لو مات هو أو نائبه في الطريق : حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا وفعلا . قوله ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين : أخذ للحج بحصته ، وحج به من حيث يبلغ ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وعنه يسقط الحج سواء عين فاعله أو لا ، وعنه يقدم الدين لتأكده . وهو قول في شرح الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية