قوله (
ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة ، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ) . اعلم أنه إذا
لم يكن حج حجة الإسلام ، وأراد الحج : فتارة يريد الحج عن غيره ، وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام ، فإن أراد الحج عن غيره : لم يجز ، فإن خالف وفعل : انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب . وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا ، وسواء كان الغير حيا أو ميتا . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : لم يختلف أصحابنا فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : يقع عن المحجوج عنه . ثم يقلبه الحاج عن نفسه .
نقل
إسماعيل الشالنجي : لا يجزئه . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لمن لبى عن غيره " اجعلها عن نفسك " ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقع باطلا . نقله
الشالنجي ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز عن غيره ، ويقع عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو ظاهر . نقل
محمد بن ماهان : وفي الانتصار رواية : يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه ، فعلى المذهب : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال في الفروع : يتوجه ما قيل : ينوب في نفل عبد وصبي ، ويحرم
[ ص: 417 ] وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ورجح غير واحد المنع ، وأما إذا أراد أن يحج عن نفسه نذرا أو نافلة ، فالصحيح من المذهب : أن ذلك لا يجوز ، ويقع عن حجة الإسلام . نص عليه ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقع ما نواه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقع باطلا ، ولم يذكرها بعضهم هنا . منهم
القاضي أبو الحسين في فروعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهم ، وحكوها في التي قبلها فعلى المذهب : لا تجزئ عن المنذورة ، مع حجة الإسلام معا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، ونقل
أبو طالب : تجزئ عنهما ، وأنه قول أكثر العلماء ، اختاره أبو حفص .