الخامسة : النائب كالمنوب عنه فيما تقدم . فلو
أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام : وقع عنها . على الصحيح من المذهب ، ولو استناب عنه ، أو عن ميت واحدا في فرضه ، وآخر في نذره في سنة : جاز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهو أفضل من التأجير ; لوجوبه على الفور . قال في الفروع
[ ص: 418 ] كذا قال ، فيلزمه وجوبه إذا ، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر ، وأيهما أحرم به أولا : فعن ، حجة الإسلام ، ثم الأخرى عن النذر . قال في الفروع : وظاهر كلامهم ولو لم ينوه ، وقال في الفصول : يحتمل الإجزاء . لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج ، وينعقد بهما ، ثم يعين . قال ، وهو أشبه ، ويحتمل عكسه ، لاعتبار تعيينه ، بخلاف حجة الإسلام .