قوله (
وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه : أن يستنيب في حج التطوع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ،
والصرصري في نظمه . إحداهما : يجوز وهو المذهب . قال في الفروع : ويصح في الأصح . قال في الخلاصة : ويجوز على الأصح ، وصححه في التصحيح ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الهداية ، والهادي ، والمحرر ، والرعايتين ، وصححه
القاضي أبو الحسين ، وصاحب التصحيح ، والرواية الثانية : لا يجوز ، ولا يصح .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه زوال علته من غير خلاف ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وتابعه
الشارح ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم القادر بنفسه على الخلاف ، كما تقدم ، قدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .