قوله {
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض } هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم .
واختار
الشيخ تقي الدين جواز
المسح على الخف المخرق . إلا إن تخرق أكثره . قال في الاختيارات : ويجوز
المسح على الخف المخرق ، ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن . اختاره أيضا جده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره من العلماء .
لكن من شرط الخرق : أن لا يمنع متابعة المشي ، واختار
الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .