صفحة جزء
قوله { ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض } هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم .

واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق . إلا إن تخرق أكثره . قال في الاختيارات : ويجوز المسح على الخف المخرق ، ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكن . اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء .

لكن من شرط الخرق : أن لا يمنع متابعة المشي ، واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية