[ ولا يستنيب في إجارة العين ، ويجوز في إجارة الذمة ، فإن قال بنفسك : لم يجز في وجه ، وفي آخر تبطل الإجارة ، وأطلقهما في الفروع ] ، قال
الآجري : وإن
استأجره ، فقال : تحج عنه من بلد كذا لم يجز حتى يقول : تحرم عنه من ميقات كذا ، وإلا فمجهولة ، فإذا
وقت مكانا يحرم منه ، فأحرم قبله فمات : فلا أجرة ، والأجرة من إحرامه مما عينه إلى فراغه ، قال في الفروع : ويتوجه لا جهالة ، ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا ، ومعناه
[ ص: 422 ] كلام أصحابنا ومرادهم . قال : ويتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز .
فعلى قوله : يقع الحج عن المستنيب ، وعليه أجرة مثله ، ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير ، ويأتي في الإجارة ، فإن قدم فيتوجه جوازه لمصلحته ، وعدمه لعدمها ، وإلا فاحتمالان ، أظهرهما : يجوز . قاله في الفروع ، ومعنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : يجوز ، وأنه زاد خيرا . ويملك ما يأخذه ويتصرف فيه ، ويلزمه الحج ، ولو أحصر ، أو ضل أو تلف ما أخذه ، فرط أو لا ، ولا يحتسب له بشيء ، واختار صاحب الرعاية : ولا يضمن بلا تفريط . والدماء عليه ، وإن أفسده كفر ، ومضى فيه وقضاه ، وتحسب أجرة مسافر قبل إحرامه ، جزم به جماعة ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا . وأطلق بعضهم وجهين ، وعلى الأول قسط ما ساره ، لا أجرة المثل . خلافا لصاحب الرعاية وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباقي ، ومن
ضمن الحجة بأجرة أو جعل : فلا شيء له ، ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق ، وقال
الآجري : وإن
استؤجر من ميقات فمات قبله فلا ، وإن أحرم منه ، ثم مات : احتسب منه إلى موته ، ومن
استؤجر عن ميت ، فهل تصح الإقالة أم لا ؟ لأن الحق للميت ، يتوجه احتمالان . قاله في الفروع ،
قلت : الأولى الجواز ; لأنه قائم مقامه ، فهو كالشريك ، والمضارب ، والصحيح : جواز الإقالة منهما على ما يأتي في الشركة ، وعلى الثاني : يعايى بها .