صفحة جزء
ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ، ثم حج عن غيره ، فقال القاضي وغيره : يرد كل النفقة ; لأنه لم يؤمر به . وجزم به في الحاوي الكبير . ونص أحمد واختاره المصنف وغيره : إن أحرم به من ميقات فلا ، ومن مكة : يرد من النفقة ما بينهما [ ص: 423 ] ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن كتمتعه ، وفي الرعاية وقيل : يعذر . قال في الفروع : كذا قال ، ومن أمر بتمتع فقرن : لم يضمن ، وفي الرعاية : على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي وغيره : يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع ، وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر . لأنه أحل فيها من الميقات ، ومن أمر بقران فتمتع وأفرد فللآمر ، ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك المتروك من الميقات . ذكره المصنف وغيره . وقال في الفصول وغيرها : يرد نصف النفقة ، وإن من تمتع لا يضمن ; لأنه زاده خيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية