ومن
أمر بحج فاعتمر لنفسه ، ثم حج عن غيره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يرد كل النفقة ; لأنه لم يؤمر به . وجزم به في الحاوي الكبير . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : إن أحرم به من ميقات فلا ، ومن
مكة : يرد من النفقة ما بينهما
[ ص: 423 ] ومن
أمر بإفراد فقرن لم يضمن كتمتعه ، وفي الرعاية وقيل : يعذر . قال في الفروع : كذا قال ، ومن
أمر بتمتع فقرن : لم يضمن ، وفي الرعاية : على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع ، وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر . لأنه أحل فيها من الميقات ، ومن
أمر بقران فتمتع وأفرد فللآمر ، ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك المتروك من الميقات . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وقال في الفصول وغيرها : يرد نصف النفقة ، وإن من تمتع لا يضمن ; لأنه زاده خيرا .