صفحة جزء
[ ص: 424 ] باب المواقيت

فوائد . الأولى : قوله ( وميقات أهل المدينة : من ذي الحليفة . وأهل الشام ، ومصر ، والمغرب : من الجحفة ، وأهل اليمن : يلملم ، وأهل نجد : قرن ، وأهل المشرق : ذات عرق ) . اعلم أن بين ذي الحليفة وبين مكة عشرة أيام ، أو تسعة ، وهو أبعد المواقيت ، وقيل : أكثر من سبعين فرسخا ، وقيل : مائتا ميل إلا ميلين ، وبينها وبين المدينة ميل . قاله في الرعاية الكبرى . قال الزركشي : ستة أميال أو سبعة ، وبينهما تباين كبير . والصواب : أن بينهما ستة أميال . ورأيت من وهم قول من قال : إن بينهما ميلا . ويليه في البعد : الجحفة ، وهي على ثلاث مراحل من مكة ، وقيل : خمس مراحل أو ستة ، ووهم من قال : ثلاث ، والثلاثة الباقية بينها وبين مكة ليلتان . وقيل : أقربها ذات عرق . حكاه في الرعاية . ، وقال الزركشي " قرن " عن مكة يوم وليلة . و " يلملم " ليلتان ، ورأيت في شرح الحافظ ابن حجر : أن بين يلملم وبين مكة : مرحلتين ثلاثون ميلا ، وبين ذات عرق ، وبين مكة : مرحلتان . والمسافة اثنان وأربعون ميلا فقرن : لأهل نجد ، وهي اليمن ، ونجد الحجاز والطائف . وذات عرق : للمشرق والعراق وخراسان .

الثانية : هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب ، وأومأ أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر . قال في الفروع ، والظاهر : أنه خفي النص فوافقه ، فإنه موافق للصواب . قال المصنف : ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم [ ص: 425 ] يعلموا بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذات عرق ، فقال ذلك برأيه ، فأصاب فقد كان موفقا للصواب . انتهى . قلت : يتعين ذلك ، ومن المحال : أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة ، ثم يسألونه أن يوقت لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية