[ ص: 424 ] باب المواقيت
فوائد . الأولى : قوله (
وميقات أهل المدينة : من ذي الحليفة . وأهل الشام ، ومصر ، والمغرب : من الجحفة ، وأهل اليمن : يلملم ، وأهل نجد : قرن ، وأهل المشرق : ذات عرق ) . اعلم أن بين
ذي الحليفة وبين
مكة عشرة أيام ، أو تسعة ، وهو أبعد المواقيت ، وقيل : أكثر من سبعين فرسخا ، وقيل : مائتا ميل إلا ميلين ، وبينها وبين
المدينة ميل . قاله في الرعاية الكبرى . قال
الزركشي : ستة أميال أو سبعة ، وبينهما تباين كبير . والصواب : أن بينهما ستة أميال . ورأيت من وهم قول من قال : إن بينهما ميلا . ويليه في البعد :
الجحفة ، وهي على ثلاث مراحل من
مكة ، وقيل : خمس مراحل أو ستة ، ووهم من قال : ثلاث ، والثلاثة الباقية بينها وبين
مكة ليلتان . وقيل : أقربها
ذات عرق . حكاه في الرعاية . ، وقال
الزركشي "
قرن " عن
مكة يوم وليلة . و "
يلملم " ليلتان ، ورأيت في شرح
الحافظ ابن حجر : أن بين
يلملم وبين
مكة : مرحلتين ثلاثون ميلا ، وبين
ذات عرق ، وبين
مكة : مرحلتان . والمسافة اثنان وأربعون ميلا فقرن : لأهل
نجد ، وهي
اليمن ،
ونجد الحجاز والطائف .
وذات عرق : للمشرق
والعراق وخراسان .
الثانية : هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب ، وأومأ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
ذات عرق باجتهاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قال في الفروع ، والظاهر : أنه خفي النص فوافقه ، فإنه موافق للصواب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن سأله لم
[ ص: 425 ] يعلموا بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام
ذات عرق ، فقال ذلك برأيه ، فأصاب فقد كان موفقا للصواب . انتهى .
قلت : يتعين ذلك ، ومن المحال : أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة ، ثم يسألونه أن يوقت لهم .