الثالثة :
الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات ، فإن أحرم من آخره جاز ، ذكره في التلخيص وغيره . قوله ( وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فلو
مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة ، أو من غير أهل الميقات على غيره : لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين ، نص عليه ، وقال
الشيخ تقي الدين : يجوز تأخيره إلى
الجحفة إذا كان من أهل
الشام ، وجعله في الفروع توجيها من عنده ، وقواه ومال إليه ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك