قوله (
وأهل مكة إذا أرادوا العمرة : فمن الحل ) سواء كان من أهلها ، أو من غيرهم . وسواء كان في
مكة أو في
الحرم . هذا الصحيح من المذهب ، وكلما تباعد كان أفضل ، وذكر
ابن أبي موسى : أن من
كان بمكة من غير أهلها ، إذا أراد عمرة واجبة : فمن الميقات ، فلو أحرم من دونه : لزمه دم ، وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه من اعتمر في أشهر الحج . أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وزاد غير واحد فيها من أهل
مكة أهل بالحج من الميقات ، وإلا لزمه دم . قال في الفروع : وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات .
[ ص: 426 ] ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صفة العمرة : أن
العمرة من التنعيم أفضل ، وبعدها إذا أحرم من
الحرم بها ، وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها .
قوله ( وإذا
أرادوا الحج : فمن
مكة ) هذا المذهب . سواء كان مكيا أو غير مكي . إذا كان فيها . قال في الفروع : وظاهره لا ترجيح . يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ، ونقل
حرب : ويحرم من المسجد . قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح ، فإنه قال : يحرم به من
الميزاب ،
قلت : وكذا قال في المبهج .
فائدة : يجوز لهم الإحرام من
الحرم والحل ، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وابن منصور ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن فعل ذلك فعليه دم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن أحرم من الحل ، فعليه دم لإحرامه دون الميقات . بخلاف من أحرم من
الحرم ، صححه في تصحيح المحرر ،
والناظم ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : إن مر في
الحرم قبل مضيه إلى
عرفة فلا دم عليه ، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيمن
اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة : يهل بالحج من الميقات . فإن لم يفعل فعليه دم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ، ثم أراد أن يحرم عن نفسه ، واجبا أو نفلا ، أو أحرم عن نفسه ، ثم أراد أن يحرم عن غيره ، أو عن إنسان ، ثم عن آخر : يحرم من الميقات ، وإلا لزمه دم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة . وقال في الترغيب : لا خلاف فيه . قال في الفروع : كذا قال ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
[ ص: 427 ] والشارح ، وغيرهما . قال
الزركشي : وهو المشهور ، بخلاف ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وروي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد ، لكن بعضهم تأوله ، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج .