قوله ( ومن
لم يكن طريقه على ميقات ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه : أحرم ) ، وهذا بلا نزاع . لكن يستحب الاحتياط . فإن تساويا في القرب إليه : فمن أبعدهما عن
مكة ، وأطلق
الآجري : أن
ميقات من خرج عن المواقيت : إذا حاذاها .
فائدة : قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن
مكة بقدر مرحلتين . قال في الفروع : وهذا متجه .