قوله (
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام ) هذا المذهب . نص عليه ، سواء أراد نسكا أو
مكة ، وكذا لو أراد
الحرم فقط ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام ، إلا أن يرد نسكا . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، وصححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في الفروع : وهي أظهر ، للخبر ، واختاره في الفائق . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وظاهر النص .
تنبيه : قوله ( ولا يجوز لمن أراد دخول
مكة ) مراده : إذا كان مسلما مكلفا حرا . فلو
تجاوز الميقات كافر ، أو عبد . أو صبي . ثم لزمهم ، بأن أسلم ، أو بلغ أو عتق : أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، قال في القواعد الأصولية ، والمذهب : لا دم على الكافر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين .
[ ص: 428 ] قلت : فيعايى بها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الكافر يسلم : يحرم من الميقات ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ; لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم ، وهو متمكن من المانع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : يتخرج في الصبي ، والعبد ، وكذلك قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي ، والفائق ، بعد ذكر الرواية ، وهما : مثله ، وقال في [ الرعاية ] الكبرى ، وغيره مثله وأولى . انتهى .
قلت : لو قيل بالدم عليهما دون الكافر ، والمجنون : لكان له وجه ; لصحته منهما من الميقات ، بخلاف الكافر والمجنون ، ومنع
الزركشي من التخريج ، وقال : الرواية التي كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام . انتهى ، وقال في القواعد الأصولية : وبنى بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات ، وأما المجنون ، إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه .