قوله (
ولا يحرم بالحج قبل أشهره ) . يعني أن هذا هو الاختيار ، فإن فعل فهو محرم . لكن يكره ويصح ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل
أبو طالب وسندي : يلزمه الحج ، إلا أن يرد فسخه بعمرة . فله ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينعقد عمرة . اختاره
الآجري ،
وابن حامد . قال
الزركشي : ولعلها أظهر . وقال : وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام ، فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء ، وإن قلنا : ركن . لم يصح ، وقد يقال على القول بالشرطية : لا يصح أيضا . انتهى . ونقل
عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي موافقا للأول . قال في الفروع : ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها ، وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها .
[ ص: 431 ] وقوله " تحلل بعملها ، ولا يجزئ عنها " ونقله
ابن منصور ، ويكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أراد كراهة تنزيه ، وذكر
ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز .