قوله (
وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ) فيكون يوم النحر من أشهر الحج . وهو يوم الحج الأكبر . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، واختار
الآجري : آخره له النحر . واختار
ابن هبيرة : أن أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة وذو الحجة كاملا ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فائدة : الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف : تعلق الحنث به ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو مذهب الحنفية ، وجزم به في الفروع . وقال : يتوجه أنه جواز الإحرام فيها ، على خلاف ما سبق ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها ، وقال المولى من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ، ونقل في الفائق عن
ابن الجوزي ، أنه قال : فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر . ولزوم الدم في إحدى الروايتين ، وتأتي أحكام العمرة في صفة العمرة .