باب الإحرام
فائدتان . إحداهما : " الإحرام " هو نية النسك ، وهي كافية على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار رواية : أن نية النسك كافية مع التلبية ، أو سوق الهدي ، واختاره
الشيخ تقي الدين . الثانية : لو
أحرم حال وطئه انعقد إحرامه . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد [ وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ ص: 432 ] وقال بعض الأصحاب ، في البيع الفاسد : لا يجب المضي فيه ، فدل على أنه لا ينعقد ، فيكون باطلا . ذكره في الفروع ، والقواعد الأصولية ، وتقدم في أول كتاب المناسك : هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون ؟ .
تنبيه : شمل قوله (
ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ) الحائض والنفساء ، وهو صحيح . بلا نزاع . وتقدم ذلك .
فائدة : إذا لم يجد ماء ، فالصحيح من المذهب ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح أنه يتيمم . قال في الفروع في باب الغسل : ويتيمم في الأصح لحاجة ، قال في الرعاية الكبرى : تيمم في الأشهر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وجزم به في المستوعب ، والإفادات ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقيل : لا يستحب له التيمم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق
وابن عبدوس في تذكرته ،
قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في التلخيص ، والحاويين ،
والزركشي .
قوله
( ويتطيب ) يعني في بدنه ، وسواء كان له جرم أو لا ، فأما تطييب ثوبه ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره . وعليه أكثر الأصحاب . وقال
الآجري : يحرم ، وقيل : تطييب ثوبه كتطييب بدنه ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
قال
الزركشي ، وقد شمله كلام كثير من الأصحاب ، ويأتي : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تجب الفدية به ؟ في آخر باب الفدية عند قوله " وليس له لبس ثوب مطيب " .